نبذه تاريخية عن مراحل تطور النظام الضريبي
نبذه مختصرة حول مراحل تطور النظام الضريبي في الجمهورية اليمنية منذو قيام الوحدة المباركه
إعادة تأسيس النظام الضريبي خلال الفترة ( 1990- 1994م)
تميزت هذه الفترة بتحقق الوحدة اليمنية في "22" مايو 1990م وإعلان الجمهورية اليمنية، وتم إعادة تقنين التشريعات القانونية بصورة عامة ومنها التشريعات الضريبية وتم بموجبها تحديد معالم النظام الضريبي وهذه القوانين هي:
أ ـ قانون ضرائب الدخل رقم "31" لسنة 91م ومن أهم سمات هذا القانون:-
- توحيد إجراءات الحصر والربط والتحصيل لمختلف ضرائب الدخل، كما تضمن هذا القانون الضريبة على التصرفات والمبيعات بواقع 3% من قيمة العقد
- إقرار التحصيل تحت حساب ضرائب الدخل، والذي حقق تقدماً كبيراً جداً في تحصيل الضرائب خلال هذه الفترة وما بعدها، كما أن هذا النظام أصبح مصدر معلومات هام جداً للإدارة الضريبية .
- أوجد آلية مستقلة وواضحة المعالم للتقاضي من خلال إنشاء محاكم ضريبية مستقلة وشعب ضريبية متخصصة في المحاكم الاستئنافية في الجمهورية
- حدد الشرائح للدخول الخاضعة من 3% وتنتهي 36% بحيث يتوقف التصاعد في ضريبة المرتبات والأجور وضريبة العقارات المؤجرة عند نسبة 16% ولغير المقيم 22%
- بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية الصناعية ، يكون الخضوع بنسبة 28% للأفراد و32% لشركات الأموال ووحدات القطاع الاقتصادي ، ونسبة 36% للشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها ( غير المقيمة )
[ وفقاً للبندين "4 ، 5" فإن نسبة الخضوع في ضرائب الدخل تختلف باختلاف الكيان القانوني للمنشأ]
- الشركات النفطية لها وضع خاص بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بحسب الاتفاقيات المبرمة مع الدولة، أما ضريبة المرتبات والأجور فإنها تخضع لأحكام قانون ضرائب الدخل
- شهدت هذه الفترة تقدم ملحوضاً في تحصيل الضرائب على الرغم من الأثر المباشر على بعض الأوعية من خلال الإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار .
ب ـ قانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات رقم "70" لسنة 91م ومن أهم سماته :-
- تحديد السلع الخاضعة والتي حصرها في حدود "34" سلعة بما فيها القات
- تحديد نسبة الخضوع والتي تتراوح معدلاتها من 5% حتى 25% مع تطبيق ضعف هذه النسب على السلع المستوردة
- حدد الضريبة على المشتقات النفطية المحلية والمستوردة بمبالغ مقطوعة منخفضة تتراوح مابين 5 فلس للتر الواحد وحتى 25فلس للتر الواحد
- حدد مبالغ أيضاً مقطوعة للسجائر ذات العلامة المحلية بواقع 7 ريال للعلبة وكذلك 8 ريال للعلبة من السجائر ذات العلامة الخارجية، أما التبغ المستورد فقد حدد نسبة الخضوع بواقع 60%
- أعتمد هذا القانون نفس آلية التقاضي الواردة في قانون ضرائب الدخل حتى يتم توحيد إجراءات التقاضي الضريبة ولا تزال المصلحة تحافظ علي هذه الآلية وتسعى في اعتمادها للضريبة العامة على المبيعات
ج ـ قانون فرض ضرائب الدمغة رقم "44" لسنة 91م
د ـ قانون الضريبة على المركبات رقم "45" لسنة 91م
هـ ـ القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 93م بشان اللائحة التنظيمية لمصلحة الضرائب وبموجب هذا القرار تم تحديد الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب وإنشاء إدارة عامة للضرائب على الشركات وحدد نطاق اختصاصها بالاتي :-
- شركات الأموال بأنواعها المختلفة .
- الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاعين العام والمختلط
- المكلفين الأجانب أياً كانت كياناتهم القانونية
ز- قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 92م بشان الرسوم القنصلية وينضم هذا القرار تحصيل الرسوم القنصلية في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج
استمر العمل بهذه القوا ينين والقرارات خلال هذه الفترة دون إجراء تعديلات عليها نظراً لحداثة إقرارها
وحتى تكون الإصلاحات والتعديلات عليها بما يحقق تطويرها .
وحتى تكون الإصلاحات والتعديلات عليها بما يحقق تطويرها .
الإصلاحات الضريبية خلال الفترة 95-97م-:
مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 95 قامت الحكومة بإجراء تعديلات في الفترة 95-97م تهدف إلى تحسين النظام الضريبي ويمكن تلخيصها في الأتي:-
أ- تعديل قانون ضرائب الدخل رقم "31" لسنة 91م بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم "3" لسنة 1995م ، والذي أجاز ربط الضريبة بنظام الربط المقطوع
ب- تعديل قانون ضرائب الدخل بموجب القانون رقم "13" لسنة 96م وبموجبه تم:-
- توحيد نسبة الضريبة على شركات الأموال وشركات الأشخاص بنسبة 35%
- الإبقاء على نسبة الضريبة على الأفراد بواقع 28%
ج- تعديل قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات أكثر من مره بموجب القوانين التالية :-
- القرار الجمهوري بالقانون رقم "4" لسنة 95م وبموجبه تم إقرار الأتي:-
- تحديد كيفية احتساب الضريبة على السلع المنتجة والمصنعة
- تحديد نسبة الخضوع للسجائر ذات العلامة المسجلة محلياًَ بواقع 60% والسجائر ذات العلامة المسجلة خارجياً بواقع 65%
د- القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 96م والذي بموجبة تم توسيع قاعدة السلع والخدمات الخاضعة إلى 98 سلعة وخدمة حسب الجدول المرفق بالقانون وتم إخضاعها بنسب متفاوته من 5% حتى 40% عدا السجائر والتي أصبحت كما يلي :-
- السجائر ذات العلامة المسجلة محلياً 60%
- السجائر ذات العلامة المسجلة خارجياً 65%
- السجائر المستوردة 80%
هـ تعديل قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات بموجب القانون رقم " 4" لسنة 97م وقد تم توضيح ملامح الاصلاحات الضريبة في هذا القانون ومن أهمها :-
- إخضاع السلع غير الواردة في الجداول المرفقة بالقانون بنسبة موحدة بواقع 10% وبهذا اتسع نطاق الخضوع لضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات
- أوجد أحكام تفصيلية في احتساب الضرائب والغرامات وتقديم الإقرارات الشهرية .
- حدد الجدول رقم "1" المرفق بالقانون "25" سلعة وخدمة الخاضعة بنسب متفاوته لأقل أو أكثر من 10% .
- حدد الجدول رقم "2" المرفق بالقانون السلع المعفية من ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات، وهذا خلافاً للقوانين السابقة التي كانت تحدد السلع والخدمات الخاضعة وما عدا ذلك يعتبر في حكم المعفي .
هـ تعديل قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات بموجب القانون رقم " 4" لسنة 97م وقد تم توضيح ملامح الاصلاحات الضريبة في هذا القانون ومن أهمها :-
-
إلغاء القانون السابق رقم "45" لسنة 90م بشان الضريبة على المركبات
-
إضافة تحصيل هذه الضريبة على قيمة الكمية المباعة والمسحوبة لكل لتر بنـزين سواء كان مستورد أو منتج محلياً بواسطة وزارة النفط والثروات المعدنية أو أحد فروعها أو مصلحة الجمارك وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب وهذا يعتبر تنفيذاً لما تقدمت به مصلحة الضرائب في المراحل السابقة .
الإصلاحات الضريبية للفترة 98-99 :-
تضمن برنامج الإصلاحات الضريبية قيام الحكومة بإجراء تعديلات في الفترة 99-98م تهدف إلى تحسين النظام الضريبي ويمكن تلخيصها في الأتي:-
أ- تعديل قانون ضرائب الدخل رقم "31" لسنة 91م بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم "12" لسنة 99م والذي بموجبة تم :-
- تطبيق هيكلة جديدة لاحتساب الضريبة حيث تزداد الضرائب بزيادة الدخل لأكثر من 36 الف ريال
- تم رفع نسبة الضريبة على المرتبات والأجور إلى 20% بالنسبة للمقيم وإلى 35% لغير المقيم
- إعفاء ضريبة العقارات المستغلة من مالكيها في أنشطتهم المختلفة .
- أوجد نظام الربط بالمبلغ المقطوع بالنسبة لصغار المكلفين وكذلك الربط بالنسبة المقطوعة للمكلفين الذين لا يمسكون حسابات منتظمة
- أدخل العديد من الإصلاحات ضرائب الدخل مثل :-
- وضع حلول للمشاكل القائمة المتعلقة بالديون المعدومة والمخصصات الفنية الخاصة بشركات التامين وغيرها .
- معالجة الإشكالات القائمة وتوحيد القواعد المتعلقة بمخصصات البنوك مقابل الديون المعدومة وذلك مع قانون البنك المركزي
- سهلت عملية جدولة الإهلاك وحدد نسبة الغرامات
- حدد ضريبة العقارات المؤجرة بواقع إيجار شهر في السنة
- وحدد نسبة الخضوع في ضرائب الدخل لكافة المكلفين بواقع 35% لمختلف الكيانات القانونية
ب- تعديل قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم "23" لسنة 99م ومن سماته:-
- توسيع قاعدة ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات لتحتوي على كافة السلع والخدمات غير الواردة في الجدولين(1،2 ) المرفقة بالقانون .
- تم إلغاء التمييز بين الضرائب على السلع المحلية والسلع المستوردة فيما عدا بعض السلع المحددة بموجب نص قانوني في ذات الجدول المرفق بالقانون مثل الفواكة والخضروات .... الخ.. تم إنشاء آلية لتحديد مديونية الضرائب للتخفيف من التهرب .
- تم إقرار الضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك لعدد من السلع مثل :- (المشتقات النفطية - المشروبات الغازية - المياه المعدنية والصحية - السجائر بواقع 60% حتى 80% ) بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم "23" لسنة 99م تم ولأول مرة إعفاء المواد الداخلة في صناعة السلع والمنتجات المعفية .
ج- صدور القانون رقم "5" لسنة 98م بشان إلغاء القانون رقم "44" لسنة 91م بشان ضرائب الدمغة .
الإصلاحات الضريبية خلال الفترة 2000-2004م :-
تضمن برنامج الإصلاحات الضريبية قيام الحكومة بإجراءبإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ليسهم في تحسين النظام الضريبي كالآتي:-
- إصدار القانون رقم "19" لسنة 2001م بشان الضرائب العامة على المبيعات والذي سوف يحل محل قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات رقم "70" لسنة 91م وتعديلاته .
- تم تأجيل التنفيذ للضريبة العامة على المبيعات حتى 1/7/2005م .
- تم إدخال إصلاحات على قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات وذلك بإخضاع العديد من الخدمات مثل خدمات الهاتف السيار ، وخدمات الإعلانات ، خدمات البريد السريع ، خدمات القنوات الفضائية المشفرة وذلك بموجب القانون رقم (14) لسنة 2004م بتعديل القانون رقم "70" لسنة 91م وتعديل القانون رقم 19 لسنة 2001م .
- بموجب القانون رقم "19" لسنة 2001م والذي سيتم العمل به في 1/7/2005م سيتم توسيع قاعدة الخضوع وظهور العديد من الإصلاحات مثل:-
- توحيد النسبة المطبقة بواقع 10%.
- الحد من الإعفاءات بموجب قائمة محددة .
- العمل بالمعدل الصفري للسلع ألمصدره .
-
صدور قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم "19" لسنة 2003م بإنشاء المحاكم الضريبية في أمانه العاصمة ومحافظة عدن.
-
صدور قرار مجلس الوزراء رقم "253" لسنة 2003م بشان الرسوم القنصلية .
- تنفيذ الضريبة بنظام الربط المقطوع وفقاً للقانون رقم "12" لسنة 99م .
- تنفيذ نظام الربط الذاتي .
- توجيه المكلفين بتوريد الضريبة مباشرة إلى البنوك والتنسيق مع البنك المركزي بهذا الشأن .
- الاستمرار في تحديث نظام المكلفين ( الرقم الضريبي الموحد ) والذي بدأ من عام 97م .
- إنشاء وحدة كبار المكلفين بموجب القرار الجمهوري رقم "140" لسنة 2000م .
- استحداث نظام جديد لتقرير الضرائب بحسب قاعدة المعلومات .
- تقدم كبير في تسهيل الإجراءات الإدارية من أجل رفع كفاءة الإدارة الضريبية .
- الاستمرار في متابعة وتنفيذ نظام الرقابة على السجائر بنظام البندول والذي بدأ العمل فيه من عام 97م للحد من التـهرب الضريبي وهذا يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم "166" لسنة 99م بشان الضرائب غير المباشرة بالإجراءات المنظمة للمراقبة والتفتيش والحجز على السجائر المنتجة محلياً والمستوردة غير الملصق عليها 0طوابع البندول أو الملصق عليها طوابع مزورة أو سبق استخدامها .
الخطوط العرضية والمستهدفة للفترة 2005-2010م :-
تضمن برنامج الإصلاحات الضريبية قيام الحكومة بإجراء بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات في هذه الفترة كالآتي:-
- تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات بما يحقق تكافؤ الفرص ومنع الازدواجية في الضرائب العامة على المبيعات مع ضرائب الإنتاج والاستهلاك .
- تعديل قانون ضرائب الدخل بما يتوافق والمرحلة الحالية والتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية في هذه المرحلة .
- إعادة هيكله مصلحة الضرائب بما ينسجم والتعديلات في النظام الضريبي الجديد